رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٦
ما يريد انه فطحي وإن كان ثقة في دينه وهذا معنى قوله فيما بعد لا يخلو من اشكال إذ الجارح بالفطحية لا يلائمه القول بالملكة في معنى العدالة على الظاهر وان احتمل لامكان حصولها لغير الامامي ولكن لا بد من اتحاد الجرح والتعديل في المذهبين فلو اختلف لم تتحقق العدالة لمعنى الملكة على ما هو المراد عندهم اللهم الا ان يقال بان مبنى العدالة المشهود بها على الظهور بواسطة غلبة التشيع والجارح اطلع على خلاف هذا الظهور وهذا معنى قوله أو يكون ظهر خلاف الظاهر أي ظهر للجارح خلاف ما ظهر للمعدل وحينئذ فلا تنافى في الجمع بينهما إذ مرجعهما إلى أدري ولا أدري.
(نعم) على فرض ثبوت الاصطلاح في لفظ ثقة وانه مختص بالامامي يكون الجمع غير ممكن لحصول التنافي بينهما كما هو واضح.
(ويحتمل) عطف قوله أو يكون على قوله سابقا الا ان لا يكون مضرا الذي رفع به احتمال كونه من التدليس ويكون حاصله ان احتمال كونه من التدليس مندفع بأمرين على وجه منع الخلو.
(الأول) ان التدليس انما يكون مع عدم اعتبار الموثق وليس كذلك بل هو معتبر عند الكل كما يقضى به اجماع الشيخ على قبول اخبار الطاطريين وبنى فضال وأمثالهم أو انه الحق وإن كان محل خلاف كما هو ظاهر وإذا كان معتبرا فلا تدليس إذ الغرض من التوثيق في الرواية انما هو قبول الخبر وهو حاصل على كل تقدير أعني حتى مع فساد العقيدة.
(الثاني) ان التدليس اظهار ما هو خلاف الواقع عنده بحيث يكون الواقع عنده مخالفا لما أظهره وهذا غير حاصل من المعدل إذ غاية ما حصل منه انما هو الوثاقة التي أخبر بها وهى قدر مشترك بين
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»