رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٣
ولذا نقول بتعيين الرجوع في التقليد إلى الأفضل كما هو الأقوى والمشهور ابتداء وفى غير مقام التعارض فكيف معه، إذ لا يبقى مع معارضة الأفضل لغيره ظن بغيره ولا وثوق فكيف تترك العقلاء ما فيه الوثوق مع امكانه وتيسره وترتكب ما ليس فيه وثوق بالمرة بل محض احتمال ووهم بل قد يكون مع الريب والاضطراب ان هي الا فرية بينة يبرأ من دعواها من تأملها.
مع أن التزكية بناء على انها من الظنون الاجتهادية كما هو الظاهر لا مناص عن القول بذلك كما هو واضح وحينئذ فالقول بتقديم الجارح مطلقا في غير محله.
(ودعوى) انه اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل فلا منافاة بين القولين إذ مرجعهما على هذا إلى أدرى ولا أدرى (في محل المنع) إذ هو لا يلائم القول في العدالة بالملكة كما هو الظاهر لوضوح المنافاة بينهما بناء عليه مع أن كونه اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل انما يتم لو كان هو الا خبر وهذا ما نقول من تعيين الرجوع إلى ما اعتضد بامارة الرجحان من كونه أخبر وغيره مما يوجب المظنة والوثوق بقوله من غير فرق بين الجارح أو المعدل واما تقديم الجارح مطلقا فلا كما لا وجه للقول بالجمع بين القولين تحكيما للنص على الظاهر فيحكم بكونه ثقة في دينه كما هو الشأن في الاخبار المتعارضة بمثل ذلك لوضوح الفرق بين المقامين إذ الجمع في الاخبار لو كان التعارض من هذا الباب أعني بين النص والظاهر كالعام والخاص والمطلق والمقيد انما هو لحكم أهل اللسان بعد تنزيل الكلامين بمنزلة كلام واحد لمتكلم واحد لا يجوز عليه العدول فيكون بعضه وهو النص قرينة للظاهر ومن الواضح ان هذا لا يأتي فيما نحن فيه إذ لا يكون كلام شخص قرينة لآخر مع إمكان الاختلاف
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»