رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٩
فاطلاقه تدليس ولعل الامر بالتأمل إشارة إلى أن اعتماد الكل لا يرفع التدليس فلو قال قائل بأنه لا تدليس بعد اعتماد الكل قيل له لا وجه له والله أعلم (1).
(قوله أعلى الله مقامه). ولا يخفى ان الروية المتعارفة المسلمة المقبولة انه إذا قال عدل إمامي - النجاشي كان أو غيره فلان ثقة انهم يحكمون بمجرد هذا القول بأنه عدل إمامي كما هو ظاهر اما لما ذكر - إلى قوله - على منع الخلو.
لا يخفى ما في هذه الوجوه التي ذكرها لاختصاص لفظ ثقة حيث يذكر بالعدل الامامي من كون الظاهر من الرواة التشيع وكون الظاهر من التشيع حسن العقيدة إذ دعوى الظهور في المقام غير مناسب إذ لا لفظ هناك للتشيع حتى يحسن فيه دعوى ظهوره في ذلك لو سلم الظهور إلا أن يريد من الظهور الظن بواسطة الغلبة للتشيع في ذلك أعني في حسن العقيدة لو سلمت الغلبة ومثله دعوى الانصراف إلى الكامل فإنها في محل المنع بل لا يلتزم هو مبه في سائر المطلقات بل اللازم في المطلقات حملها على المعنى الأعم إذ هو الموضوع له اللفظ بعد فرض اطلاقه الا أن يكون هناك انصراف لبعض الافراد بواسطة شيوع ذلك المطلق في ذلك الفرد من جهة غلبة وجود ذلك الفرد في الخارج وغلبة

(١) إلى هنا انتهى المصنف مما علقه على الفائدة الأولى من الفوائد للوحيد البهبهاني طاب ثراه وفيما يلي شرع في تعليقه على الفائدة الثانية منها. فلاحظ. (المحقق)
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»