رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٥
(قوله أعلى الله مقامه):
أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطلع الجارح الخ.
لعل هذا عطف على قوله سابقا: " ولعل مرادهم " في بيان عدم المنافاة التي عللوا بها ويكون حاصله ان عدم المنافاة لامرين:
(الأول) عدم معارضة الظاهر للنص بل اللازم الجمع بينهما كما عرفت وعرفت ما فيه.
(والثاني) ان المنافاة انما تكون حيث يكون ما اطلعا عليه وشهدا به أمرا متحدا وكان موردا للنفي والاثبات فهناك تكون المنافاة حاصلة اما لو كانا أمرين متغايرين فلا وما نحن فيه من هذا الباب إذ المعدل اطلع على وثاقته فأخبر بها والجارح اطلع على كونه فاسد المذهب لكونه فطحيا مثلا فأخبر به وحينئذ فعلينا العمل بهما لعدم المنافاة فنقول هو فطحي ثقة لعدم انحصار الوثاقة بالامامي ولكن لا يخفى ان هذا مناف لما تقدم من أن الروية المسلمة في قول القائل: فلان ثقة الحكم بأنه عدل امامى وحينئذ فلا يمكن الجمع بينهما لوضوح المنافاة إذ الثقة على ما تقتضيه الروية المسلمة يقضى بكونه عدلا اماميا وحينئذ فلا يكون فطحيا كما يقول الجارح فأين الجمع بينهما؟
بل هو غير ممكن إذ كل منهما ناف لما يقول الاخر وعلى هذا فليس الجارح قد اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل بل كل منهما طالع على ضد ما اطلع عليه الاخر فكل منهما ناف لما يقول الاخر حتى بالنسبة إلى العدالة المرادة من لفظ ثقة المشهود به بناء على الملكة إذ الظاهر أن الجارح بالفطحية لا يشهد بها ولا يريدها إلى هذا الحد إذ غاية
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»