رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٨٠
استعماله فيه إلى حد حصل الانصراف فإنه حينئذ فإنه يجب حمل ذلك المطلق عليه وهو في المقام غير موجود الا بدعوى الاصطلاح فإنها غير بعيدة بل لعله الظاهر وان أمكن المناقشة فيه إذ قد ينافيه اطلاق هذه اللفظة من بعض على غير العدل الامامي كما صدر من العلامة رحمه الله - في خلاصته ولذا أنكر الشيخ البهائي دعوى هذا الاصطلاح لكن الظاهر ثبوته بين المتأخرين والاطلاق من بعض على غير الامامي غير قادح في الاصطلاح إذ هو مع القرينة والمدعى مع التجرد عنها واما دعوى الاصطلاح حتى بين المتقدمين منهم كالشيخ والنجاشي والمفيد ومشايخهم ومن تقدم عليهم فغير معلوم إذ لا يزيد لفظ الثقة على العدل وقد عرفت مذهب الشيخ فيه وانه ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق الشامل للعدل الامامي والموثق وغيرهما مع أنه لا يعتبر عنده في قبول الخبر العدالة بالمعنى الأخص بل يكتفى بالأعم فتدخل الموثقات جميعا بل يكفي عنده مطلق التحرز عن الكذب فالانصاف ان دعوى الاصطلاح في الجملة مسلمة واما غيره من الوجوه فهو محل غش كالذي ذكره المحقق الشيخ محمد (1) ونقله عن جماعة من المحققين من أن ديدن النجاشي إذا قال: " فلان ثقة " ولم يتعرض إلى فساد عقيدته ارادته العدل الامامي إذ ديدنه التعرض إلى الفساد لو كان فعدمه ظاهر في عدم ظفره وهو ظاهر في عدم وجوده لبعد وجوده مع عدم ظفره لشدة بذل جهده وزيادة معرفته لوضوح ان ذلك لا يفيد اعتمادا بحيث يكون الراوي عدلا اماميا ويكون خبره من قسم الصحيح فيكون حجة وراجحا في مقام التعارض إلى غير ذلك من ثمرات الصحيح إذ لم يثبت إرادة هذا القائل وهو النجاشي أو غيره من علماء

(1) الشيخ محمد - هذا - هو ابن الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين الشهيد الثاني - رحمهم الله -. (المحقق)
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»