أو مطلق المتحرز عن الكذب أو صحيح القدماء إلى غير ذلك مما يراه المستفيد وذلك المحصل ولا دخل في ذلك للقول بالواسطة وعدمها بل لا فرق في ذلك بين القول بالواسطة وعدمها لوضوح انه ما عدا ذلك الخارج بعنوانه المستفاد من دليله فاللازم فيه الاجتناب وعدم جواز العمل مطلقا فتأمل جيدا والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
أو تخصيصه بالعدالة بالمعنى الأعم فتأمل لعله أعلى الله مقامه أشار بالتأمل إلى أن هذا التخصيص تجوز صرف وخلاف الظاهر فكيف يجوز (والجواب) بأنه لا بأس به بعد قيام القرينة بل القرائن من الشيخ عليه فاللازم هو الحمل عليه كغيره من المجازات المحفوفة بالقرائن والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
بل على تقدير اعتماد الكل أيضا لعل الامر كذلك فتأمل هذا كما يقول أعلى الله مقامه إذ اطلاق لفظ الثقة ينصرف إلى غيره وان فرض اعتماد الكل عليه في أقواله ورواياته إذ اعتمادهم عليه بعد فرض فسقه انما هو من جهة أقواله لظهور صدقه وضبطه فيها وما كان اعتمادهم عليه على الاطلاق حتى يناسبه اطلاق لفظ الثقة عليه المساوي ظاهرا وبحسب الاصطلاح المتأخر على الظاهر - للفظ العدل وان اطلق أحيانا على غير العدل الإمامي فإنه للقرينة واما مع عدمها