في الرأي والاجتهاد فلا وجه للجمع بما ذكروا مع تعدد المتكلم بل ولا مع اتحاده وتعدد الكتاب المتضمن للجرح والتعديل لانفتاح باب العدول وتبدل الرأي بل ومع اتحاد الكتاب أيضا كما هو واضح جدا فالوجه حينئذ انما هو الرجوع إلى الامارات والمرجحات واتباع ما هو الأقوى كما اختاره (المصنف) فيما بعد ونقله عن الأكثر ومع فقد المرجحات وفرض التساوي فلا يقال بالجمع المتقدم كما نقله فيما بعد عن الأكثر واستظهره حيث قال فيما بعد: " لعل الأكثر على الثاني وأنه هو الاظهر " الخ كما عرفت ما فيه، فلا وجه للقول به كما لا وجه لاحتمال التخيير أو القول به كما في الاخبار المتعارضة لو تكافأت وتساوت من جميع الوجوه، إذ التخيير هناك انما هو للتعبد البحت للأخبار المستفيضة جدا ان لم تكن متواترة المعتضدة بفتوى المشهور جدا ان لم يكن الكل وهو غير آت في المقام وشبهه كتعارض الأقوال في اللغة بل اللازم في مثله الرجوع إلى الأصول والقواعد في ذلك المورد ومنها الاخذ بالمتيقن من القولين إن كان ككونه ثقة في الجملة ولو في إخباراته ورواياته وانه متحرز عن الكذب وقلنا باعتباره كما هو الظاهر واما مع عدم تحقق متيقن في الجملة بحيث يكون الخبر بسببه معتبرا بل الامر دائر بين مقبول ومردود فلا اشكال في سقوط الخبر عند ذلك عن الاعتبار لعدم احراز ما هو الحجة لنا فكيف يجوز العمل ولا حجة كما هو واضح والله أعلم.
(٢٨٤)