رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٧٢
(وحاصله) منع عمومها لما نحن فيه إذ الفاسق فيها نكرة في سياق الإثبات وهو غير عام.
(ودعوى) العموم بطريق الحكمة، (في محل المنع) في غير ظواهر القرآن من العمومات والاطلاقات التي سبقت لبيان ظاهرها لا لحكم آخر فكيف فيها التي لم يقصد منها إلا أصل التشريع وبيان الحكم في الجملة فهي أشبه بالقضايا المهملة والتعليل فيها لعلة مقصور على مثل موردها.
(ودعوى) التعدي وظهور عدم الخصوصية بحيث يشمل المقام (في محل المنع) لقيام احتمال الخصوصية بل رجحانها لوضوح الفرق بين قتل جمع كثير من المسلمين وسبى نسائهم ونهب أموالهم بخبر واحد فاسق فلابد من التبين إلى حد العلم كما أمر سبحانه وبين المسائل الفقهية التي ثبت فيها جواز التعبد بالظن وورد الشرع به بل لا يستقيم امرها إلا به في أمثال أزمنتنا بل وفى زمن الشرع مع العذر في خطئه والثواب عليه لما لحقه من المشقة في استفراغ وسعه كما ذكر ذلك مفصلا فيما بعد فلذلك أمر أعلى الله مقامه - بالتأمل لعدم تمامية ما ذكره رادا به على المكتفين بالظنون فقوله أولا " نعم يتوجه عليهم، الخ، قد تبين وظهر عدم اتجاهه كما عرفت، والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
فان قلت النكرة في سياق الاثبات وإن لم تفد العموم.
حاصل الغرض من هذا الايراد إرادة احكام القول باعتبار العلم في التبين عن خبر الفاسق مطلقا أعني من غير فرق بين ما كان من قبيل مورد الآية الذي هو الإخبار بالردة وغيره حتى ما تعلق بالتزكية الذي نحن فيه
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»