رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢٥٠
ان يقال: بان العمل باخبار هؤلاء انما كان من جهة حصول العدالة والوثاقة ولو بالمعنى الأعم أعني مطلق الاستقامة بحيث يجوز معها التحرز عن الكذب وهو كاف على الأقوى ولعله المشهور بين القدماء أو مطلقا (ودعوى) الشهرة على اعتبار العدالة بالمعنى الأخص كما صدر من بعض المتأخرين كصاحب المعالم وحكاه الشهيد في (الدراية) عن جمهور المحدثين والأصوليين على ما في رجال السيد محسن البغدادي (في محل المنع) كما يرشد إليه اعتبار القدماء والسابقين الصحيح بالمعنى الأعم أعني مطلق ما يوثق بصدوره بل لعل ذلك مسلم فيما بينهم إلى زمن العلامة وشيخة ابن طاووس اللذين احدثا تجديد الاصطلاح فالغرض للمصنف انما هو هذا وان الروايات انما أخذت حال الايمان وحال العدالة بالنسبة إلى المعدلين فيكون التعديل ناظرا إلى حال الرواية وبالنسبة إلى الموثقين بالمعنى الأعم أعني مطلق الوثاقة في الدين والاستقامة فيه حين الوثاقة وحين الاستقامة لاعترافه أعلى الله مقامه في غير موضع بقبول اخبار من كان من أهل الاستقامة والوثاقة في الدين وإن كان معروفا بالانحراف وسوء العقيدة وقد ذكر سابقا عند الايراد كلا من العدالة والوثاقة فلتحمل الوثاقة على المعنى الأعم ان لم يحملا عليه وهذا واضح بعد أدنى تأمل والتفات والله أعلم.
(قوله أعلى الله مقامه):
فكذا فيما نحن فيه لعدم التفاوت فتأمل.
حاصل ما يريد أعلى مقامه انه كما ينزل المدح والتزكية بل وكذا الجرح على زمن صدور الرواية لعدم حصول النفع بغيره
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»