مأخوذة من الشهود وهو الحضور الذي هو عبارة عن المحسوس وحاصل الدفع ان العدالة وإن كانت من غير المحسوس كما هو واضح، - بناء على انها الملكة وإلا فلا تخلو من الخفاء الا انهم اتفقوا على اعتبار الشهادة فيها وإن كانت كذلك (وأنت خبير) بان الامر كما يقول أعلى الله مقامه - لعدم اختصاصها بالحسيات بل كما تكون فيها فكذا في غيرها خصوصا في مثل العدالة وشبهها كالكرم والشجاعة ونحوهما مما كانت الآثار لها حسية فان أمثال ذلك بحكم الحسيات ومعدودة منها ومن ذلك الشهادة بالتوحيد وشبهه وحينئذ فلا اختصاص لها بالمحسوسات بل تجرى وتقبل في جميع العلميات واليقينيات وإن كانت من النظريات البحتة لعموم أدلتها وما في بعضها ما يترائى منه الاختصاص بالحس كخبر الشمس (1) فالغرض منه المبالغة في اليقين والقطع الحاصل للشاهد وعدم المسامحة فيه والتسرع في موارد الشهادة هذا على فرض كون التعديلات من الشهادة ولكن الوجه ان التعديلات الرجالية الموجودة في كتب الرجال ليست من الشهادة ولا من الخبر بل هي من الظنون الاجتهادية كما سمعت سابقا (وكيف كان) فقوله فيما بعد: " فظهر عدم ضرر ما ذكرت بالنسبة إلى هذا القائل من المجتهدين أيضا " يحتمل فيه انه أراد بما ذكر من كونها شهادة فرع الفرع ويحتمل إرادة كون المشهود به من غير المحسوس وعدم ضرر الأول واضح بعدما سمعت من أنها شهادة الأصل كوضوح عدم الضرر على الثاني لما سمعت من الاتفاق على اعتبارها
(٢٥٥)