رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٣
ويونس بن عبد الرحمن ومنها اخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها سواء كان مؤلفوها من الفرقة الناجية الامامية ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني وكتب ابن سعيد على ابن مهزيار أو من غير الامامية ككتاب حفص بن غياث القاضي إلى اخر ما قال الشيخ البهائي (1) (في مشرق الشمسين) ونقله هو عنه إذ هو كما ترى لا يوجب القطع ولا يفيده ثم قال الشيخ البهائي بعد الفراغ منها وقد جرى رئيس المحدثين ثقة الاسلام محمد بن بابويه قدس الله روحه على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه وقد سلك ذلك المنوال جماعة من اعلام علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد عليهم انتهى ما ذكره في الكتاب المذكور (2) ونقله هو عنه فليت شعري كيف يدعى ان الصحيح عند القدماء هو الثابت عن المعصوم بالطريق القطعي كما تقدم وهذا الشيخ الجليل وغيره يدعى خلافه كما سمعت فما أدرى من أين اخذه وعمن نقله ولكن (حبك للشئ يعمى ويصم) (3) ومثل الكليني والصدوق أعلى الله مقامهما في شهادتهما بالصحة المزبورة التي قد عرفت انها لا تفيد أزبد من الظن بالصدور أو الوثوق به في الجملة شهادة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب (العدة وفى الاستبصار) على ما حكاه عنه ملخصا من أن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام:
(منها) ما يكون الخبر متواترا.

(1) راجع: المصدر نفسه (ص 3).
(2) راجع: المصدر نفسه: (ص 4).
(3) تنسب هذه الجملة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم - برواية الخاصة والعامة.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»