والتواتر إلى اخر ما ذكر من الوجوه مدعيا شهادتها بمثل ذلك وبمثله قال سابقا بعد ذكر ما قاله في أول (الفقيه) من شهادته بصحة أحاديثه وانه لا يورد فيه الا ما يجزم بصحته وانه حجة بينه وبين ربه الا انه لا يخفى عليك غرابة ما ادعاه إذ غاية ما تفيد الحجية انما هو وجوب القبول والعمل وانه لا عذر في تركه وهو أعم من القطعية قطعا ومثله الصحة في الاصطلاحين كما لا يخفى على العارف بهما.
(ودعوى) ان الصحة عند القدماء هي الثابت عن المعصوم عليه السلام بالقرائن القطعية أو التواتر كما ادعاه (في محل المنع) لتصريح جماعة من الأعيان (كالاغا في فوائده الأصولية والرجالية والسيد محسن في (محصوله) والشيخ حسن في الفائدة الأولى من فوائده الاثنتي عشرة من كتابه (منتقى الجمان) وغيرهم بأنها عبارة عن الموثوق بصدوره والمطمئن به من الاخبار بل هو رحمه الله بنفسه نقله فيما بعد هذا بيسير عن الشيخ بهاء الدين محمد العاملي (في مشرق الشمسين) حيث قال:
وقال الشيخ بهاء الدين محمد العاملي في (مشرف الشمسين) بعد ذكر تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم بل المتعارف بينهم اطلاق الصحيح على ما اعتضد بما يقتضى اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه وذلك بأمور (1) ثم ذكرها وليس فيها ما يوجب القطع الذي ادعاه بل غاية ما تفيد الوثوق والاطمئنان كما هو المدعى للشيخ البهائي فان منها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين اجمعوا على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى