رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٨
إلى الأضداد وخالي الذهن عن المخبر به فيجد نفسه مطمئنا بذلك الخبر وساكنا إليه على وجه يصح ولو بالتسامح اطلاق العلم العادي عليه لكنه بعد التروي والتأمل والالتفات إلى موانع القطع والمطابقة للواقع من السهو والغفلة ونحوهما لا يجد نفسه الا ظانا أو مطمئنا في الجملة وهذا أيضا حاصل في القسمين معا فالتفرقة بينهما كما يقول رحمه الله كما ترى ناشئة من قلة التأمل وعدم اعطائه حقه.
(وأما) ما استظهره رحمه الله - من بطلان الاصطلاح الجديد الذي أحدثه العلامة وشيخه أحمد بن طاووس وتغيير الوضع القديم حيث قسموا الاخبار إلى الأقسام الأربعة واستدل عليه بوجوه كثيرة وشواهد عديدة وتبعه على ذلك غيره من المحدثين كصاحب (الحدائق) كما صرح به في المقدمة الثانية من حدائقه (فهو أمر آخر) ومطلب ثاني إذ قطعية الاخبار وعدمها مطلب وبطلان الاصطلاح وعدمه مطلب آخر إذ دعوى القطعية إن كانت بالنسبة إلى زمن المشايخ الثلاثة الذي استند هذا القائل إلى كلماتهم التي تقدمت فلو سلم فلا يلزم ثبوتها في زمن العلامة لما بين الزمانين من البعد الفاحش وإن كان بالنسبة إلى زمن العلامة فيكذبه احداثه للاصطلاح مع أن دعوى القطعية لا يمكن القول بها في كل ما روى وحكى من الكتب الأربعة وغيرها من كتب المشايخ الثلاثة وغيرهم ولا أحد يدعيه بل غاية ما يدعى انما هو بالنسبة إلى الكتب الأربعة أو الكتب التي ذكرها في (الوسائل) وحينئذ فالاصطلاح ينفع بالنسبة إلى غيرها فدعوى بطلانه كلية باطلة بل دعواها بالنسبة إلى الكتب الأربعة باطلة فضلا عن غيرها كما سمعت ولذا أحدثوا الاصطلاح الجديد فهو من الشواهد على ما يقوله الأصوليون من عدم قطعية الاخبار إذ لو كانت قطعية الصدور ولو خصوص الكتب الأربعة لما أحدثوا ذلك الاصطلاح
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»