رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١١
النقل باللفظ أو المعنى فان احتمال الخطا في النقل بالمعنى أكثر منه في اللفظ إلى غير ذلك مما يوجب عدم الطمأنينة بالصدور فضلا عن القطعية فدعواها ليست الا مكابرة صرفة نعم دعوى الظنية بل والاطمئنان بها في الجملة في محلها خصوصا الكتب الأربعة حقيقة.
واما القطعية فواضحة الفساد قطعا وان ذكروا كثيرا من الامارات التي يدعى إفادتها القطع بالصدور لكن التأمل الصادق فيها يقضى بعدم إفادتها أزيد من الظن أو الاطمئنان بها في الجملة فمن جملة تلك الامارات ما ذكره في اخر (الوسائل) في الفائدة السادسة من شهادة أرباب الكتب الأربعة وغيرهم بالنسبة إلى غيرها من الكتب التي ذكرها سابقا بصحة أحاديثها وثبوتها عن أهل العصمة عليهم السلام ثم قال بعد ذكر ما قاله الشيخ الجليل ثقة الاسلام في أول كتابه (الكافي) من بيان الداعي إلى تأليفه ذلك الكتاب وهو سؤال بعض الاخوان منه ذلك وانه قد أشكلت عليه أمور لا يعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها وانه لا يجد بحضرته من يذاكره ممن يثق بعلمه فيها وانه يحب أن يكون عنده كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفى به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام إلى أن قال: وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سالت وارجو أن يكون بحيث توخيت (إلى اخر ما نقل عنه) ثم قال: وهو صريح أيضا في الشهادة بصحة أحاديث كتابه من وجوه منها قوله بالآثار الصحيحة ومعلوم انه لم يذكر فيه قاعدة يميز بها الصحيح من غيره لو كان فيه غير صحيح ولا كان اصطلاح المتأخرين موجودا في زمانه قطعا كما يأتي فعلم أن كل ما فيه صحيح باصطلاح القدماء بمعنى الثابت عن المعصوم عليه السلام بالقرائن القطعية
(٢١١)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الشهادة (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»