(قوله أعلى الله مقامه):
وان ما ثبت حجيته هو ظن المجتهد بعد بذل جهده واستفراغ وسعه في كل ماله دخل في الوثوق وعدمه.
هو كذلك الا انه لا بد من حصول ظن المجتهد من خصوص الأدلة التي ثبت حجيتها بالخصوص فلا يكفي حصوله من امارة لم تثبت حجيتها بالخصوص كالشهرة ونحوها (ودعوى) انسداد باب العلم فينفتح الظن مطلقا في الاحكام أو في الأدلة أو فيهما كما قيل (في محل المنع) لانفتاح الظن الخاص في الأغلب كما حررناه في محله.
(نعم) لا مناص عن العمل بالظن المطلق في الجملة كالظن بعدم المعارض بعد البحث والفحص عنه فإنه لا بد من العمل به والا لتعطلت الاحكام لكثرتها وتعذر العلم أو تعسره بانتفائه في أكثرها ان لم يكن في جميعها مع تحقق التكليف بها فعلا وهذا من الظن المطلق ومثله الظنون الرجالية الحاصلة من الامارات لتمييز المشترك اسما وأبا ولقبا ومذهبا وتعيين الاتحاد والتعدد وانتقاء السقط في الطريق إلى غير ذلك كالجرح والتعديل فان الظاهر أن التزكية ليست من الخبر ولا من الشهادة لانتفاء حقيقتهما بل هي من الظنون الاجتهادية وهى من الظن المطلق مع امكان ان يقال: إن الظن في هذه الموارد من الظن الخاص للاجماع على عدم اعتبار القطع بعدم المعارض لكل دليل فرض من غير فرق بين الأدلة اللفظية والأصول العملية ومثله الظنون الرجالية فانا لا نرى أحدا يتأمل في اعتبارها في مقام التمييز للمشترك أو الاتحاد والتعدد بل نراهم متسالمين على القبول من غير نكير والمرجع في موارد احتمال السقط إلى الأصل الذي عليه بناء العقلاء في مكاتباتهم ومراسلاتهم بعد الامن