رجال الخاقاني - الشيخ علي الخاقاني - الصفحة ٢١٦
الاطمئنان فضلا عن القطع هذا حال الكتب الأربعة التي هي عمدة كتب الحديث لشهادة أربابها وغيرهم بصحتها والاعتماد عليها فما ظنك بغيرها فإذا كانت القطعية فيها غير ثابتة بل وأربابها لا يدعونها بل ويبرؤون من مدعيها ففي غيرها بالأولى واما ما ذكره في الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي يقترن بها الخبر فأنت إذا لاحضتها وتأملتها بعين الانصاف تجدها غير دالة على مدعاه من قطعية اخبار الكتب الأربعة بمعنى جميعها فضلا عن غيرها إذ هي ما بين كون الراوي ثقة أو كون الرواية مأخوذة من كتاب معتمد أو موجودة في أصلين أو كون الراوي لها من أهل الاجماع على التصديق أو التصحيح أو غير ذلك من الأمور التي لا توجب أزيد من كون الخبر معتمدا عليه حجة في مقام العمل اما انه قطعي الصدور فمن أين؟ بل جملة منها لا تصل إلى هذا الحد ولا تفيده ككونه مجردا عن المعارض فان مجرد كون الخبر خاليا عن المعارض لا يوجب اعتباره ووجوب العمل به ما لم يكن جامعا لشرائط الحجية من وثاقة ونحوها مما يعتبر في الخبر ومثله ما ذكره من كون الخبر موافقا للاحتياط حيث لا يقوم عليه دليل من عقل كالشبهة المحصورة أو شرع حيث يكون هناك نص معتبر أعني جامعا للشرائط غير مبتلى بمعارض أرجح منه واما مجرد كونه موافقا للاحتياط فلا يوجب العمل به لو كانت الشبهة وجوبية باعترافه بل ادعى صريحا عدم الخلاف في اجراء أصل البراءة فيها كغيره وأما الشبهة التحريمية فالحق فيها أيضا إجراء أصل الإباحة كما (حررناه في محله (1)) والحاصل فهذه متعبة تحملها ومشقة ارتكبها لا حاصل له ولا ثمرة.

(1) يشير بذلك إلى رسائله في الأصول العملية التي كتبها بطلب من السيد الحسن الشيرازي رحمه الله - والتي فرغ منها سنة 1282 ه‍ (المحقق)
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»