الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٢
لا، الرواية عنه مطلقا ".، سواء عرف أم لا، فلا يتحقق الكذب (1).
الحقل الثالث في: الراجح الإجازة أم السماع (2)؟
- 1 - ثم، اختلف المجوزون في ترجيح: السماع عليها، أو العكس.، على أقوال (3):
- 2 - ثالثها (4): الفرق.، بين عصر السلف - قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع إليها -.، وبين عصر المتأخرين.
- - 3 - ففي الأول (5): السماع أرجح.، لان السلف كانوا يجمعون الحديث من: صحف الناس، وصدور الرجال.، فدعت الحاجة إلى السماع، خوفا " من التدليس والتلبيس.

(١) قال الشيخ المامقاني:
أ. حجة المشهور: ان الإجازة عرفا " في قوة الاخبار...، وهو يتحقق بالإجازة المفهمة، وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها، وفي الثقة به، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ.
ب. وحجة المانع: ان قول المحدث: (أجزت لك أن تروي عني... تكذب علي.، ورد: بأن الإجازة والرواية بالإجازة، مشروطتان بتصحيح الخبر من المخبر..
ج - وحجة الظاهري: أما على جواز التحديث، فحجة المشهور.، وأما على المنع من العمل، فكونه كالمرسل.، وضعفه ظاهر.، بل، هو تناقض، لاتحاد ملاك التحديث والعمل.
د - وحجة الأوزاعي: (أما على جواز العمل، فالوثوق بالصدور.
وأما على المنع من التحديث.، فحجة المانع وهو كسابقه...، (مقباس الهداية: ص ١٦٩ - باختصار).، وينظر: الباعث الحثيث: ص ١٢١ - ١٢٢ الهامش).
(٢) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٤، لوحة ب، سطر ٧.، ولا، الرضوية.
(٣) قال المامقاني: (ففي ترجيح السماع عليها أو العكس أقوال:
أ - فالأشهر.، ترجيحه عليها مطلقا ".، لكون السماع أبعد عن الاشتباه، من الإجازة.
ب - وعن بعض المتقدمين: تفضيل الإجازة على السماع مطلقا ".
وعن أحمد بن ميسرة المالكي: ان الإجازة على وجهها خير من السماع الردي.
وعن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد - وأبيه وجده -: انهما على حد سواء.
ج - وعن الطوفي: التفصيل بين عصر السلف، قبل جمع الكتب المعتبرة، التي يعول عليها ويرجع إليها، وبين عصر المتأخرين...)، (مقباس الهداية: ص 169).
(4) مرجع الضمير: الأقوال (5) أي: عصر السلف.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»