عدالة.، لما اشتهر في كل عصر، من ثقتهم وضبطهم وورعهم، زيادة " على العدالة (1).
وإنما يتوقف على التزكية، غير هؤلاء من الرواة، الذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا ".
وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الرواية: قول مشهور لنا ولمخالفينا.، كما يكتفي به - أي: بالواحد - في أصل الرواية.
وهذه التزكية فرع الرواية.، فكما لا يعتبر العدد في الأصل، فكذا في الفرع (2).
وذهب بعضهم: إلى اعتبار اثنين.، كما في الجرح والتعديل، في الشهادات.
فهذا، طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا.، والمعاصر: يثبت بذلك، وبالمعاشرة الباطنة المطلعة على حالة، واتصافه بالملكة المذكورة.
النظر الثالث في: الضبط والاتفاق (3) ويعرف ضبطه (4): بأن تعتبر روايته برواية الثقات، المعروفين بالضبط والاتقان.
فإن وافقهم في رواياته غالبا "، ولو من حيث المعنى.، بحيث لا يخالفها، أو تكون المخالفة نادرة.، عرف حينئذ كونه ضابطا " ثبتا " وإن وجدناه - بعد اعتبار رواياته برواياتهم - كثير المخالفة لهم.، عرف اختلاله - أي: اختلال ضبطه، أو اختلال حاله في الضبط -، ولم يحتج بحديثه (5) وهذا الشرط، إنما يفتقر إليه.، في من يروي الأحاديث من حفظه، أو يخرجها بغير الطرق المذكورة في المصنفات. وأما رواية الأصول المشهورة (6)، فلا يعتبر فيها ذلك.، وهو واضح.