الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٨
المسألة الرابعة في: المعيار والتقديم وفيها: أنظار النظر الأول في: شرط العدد (1) يثبت الجرح في الرواة، بقول واحد كتعديله.، أي: كما يثبت تعديله في باب الرواية بالواحد أيضا "، وقد تقدم على المذهب الأشهر.
وذلك، لان العدد لم يشترط في قبول الخبر، كما سلف.، فلم يشترط في وصفه، من جرح وتعديل.، لأنه فرعه، والفرع لا يزيد على أصله.، بل، قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا، فإنه يكتفي فيه باثنين دون أصل الزنا.
واما ما خرج عن ذلك، وأوجب زيادة الفرع - أعني: الجرح والتعديل -، على أصله.، كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد واليمين دون التعديل.
ومذهب بعضهم في الاكتفاء - بشاهد واحد، رؤية هلال رمضانوشهادة الواحدة في: ربع الوصية (2)، وربع ميراث المستهل (3).، فبديل خارج، ونص خاص (4)

(١) الذي في النسخة: ورقة ٤٩، لوحة أ.، سطر ٨: (الرابعة: يثبت الجرح..) فقط.، وكذا الرضوية.
(٢) وفي الوسائل: ١٨ / ٢٦١: (.. قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): في وصية لم تشهدها إلا امرأة، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية).، باب ٢٤ حديث ١٦.
(٣) للصوت الحاصل عند ولادته، ممن حضر عادة "، كتصويت من رآى الهلال.، فاشتق منه.، ينظر:
(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ٣ / 144)، وشرائع الاسلام: 4 / 126.
(4) وفي الوسائل: 18 / 259: (... سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات، وترك امرأته وهي حامل.، فوضعت بعد موته غلاما "، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض.، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات؟
قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام).، باب 24 حديث 6.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»