المسألة السادسة في: مراعاة الاجتهاد (1) فلا ينبغي لمن قدر على البحث تقليدهم في ذلك،..
بل، ينفق مما آتاه الله، فلكل مجتهد نصيب (2).
فإن طريق الجمع بينهما (3) يلتبس على كثير، حسب اختلاف طرقه وأصوله.، في العمل بالأخبار الصحيحة والحسنة والموثقة، وطرحها أو بعضها.
فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح، فلا يحتاج إلى البحث عن الجمع بينهما.، بل، يعمل بالصحيح خاصة.، حيث يكون ذلك من أصول الباحث (4).
وربما: يكون بعضها صحيحا "، ونقيضه حسنا " أو موثقا ".، ويكون من أصله العمل بالجميع، فيجمع بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الاخر.، ونحو ذلك.
وكثيرا " ما يتفق لهم التعديل، بما لا يصلح تعديلا ".، كما يعرفه من يطالع كتبهم، سيما (خلاصة الأقوال) التي هي الخلاصة في علم الرجال (5).