الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٠
الحقل الثامن عشر في: المقبول (1) - 1 - وهو: ما - أي: الحديث الذي - تلقوه بالقبول، والعمل بالمضمون (2) - اللام:
عوض عن المضاف إليه.، أي: مضمونه -، من غير التفات إلى صحته وعدمها.
وبهذا الاعتبار، دخل هذا النوع، في القسم المشترك، بين الصحيح وغيره.
ويمكن جعله: من أنواع الضعيف.، لأن الصحيح مقبول مطلقا " إلا لعارض، بخلاف الضعيف، فإن منه المقبول وغيره.
ومما يرجح دخوله في القسم الأول: أنه يشمل الحسن والموثق، عند من لا يعمل بهما مطلقا ".، فقد يعمل بالمقبول منهما - حيث يعمل بالمقبول من الضعيف - بطريق أولى، فيكون حينئذ من القسم العام، وإن لم يشمل الصحيح، إذ ليس ثم قسم ثالث.
- 2 - والمقبول: كحديث عمر بن حنظلة (3)، في حال المتخاصمين من أصحابنا، وأمرهما بالرجوع إلى رجل، قد روى حديثهم، وعرف أحكامهم (4).، الخبر.

(١) ينظر: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ص ٤.
(٢) الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة ٣٠ لوحة أ سطر ٦: (وثامن عشرها المقبول)، فقط.، بدون:
(الحقل الثامن عشر في المقبول).
(٣) عدة الشيخ تارة " من أصحاب الباقر (ع)، وأخرى في أصحاب الصادق (ع)...، ينظر: معجم رجال الحديث: ١٣ / ٣١.
(٤)... عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (ع): عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة.، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما تحاكم إلى الطاغوت.، وما يحكم له فإنما يأخذ سحقا "، وإن كان حقا " ثابتا "، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به.
قال الله تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) (٤ / ٦١).
قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا و حرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما "، فإني قد جعلته عليكم حاكما "، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله. وعلينا رد كالراد على الله، وهو على حد المشرك بالله.
أصول الكافي: ١ / 68 ك‍ 2 - ب 21، ح 10.، وينظر: وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة:
18 / 98.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»