أعم، فلا يدل على الخاص.
وفصل ثالث: إذ قيد قول الرفع مطلقا "، بتفسير يتعلق بسبب نزول آية، يخبر به الصحابي، أو نحو ذلك، فيكون مرفوعا "، وإلا فلا.، كقول جابر (1): كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول 32).، فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) (3).، فيكون مثل هذا مرفوعا ".
وما لا يشتمل على إضافة شئ إلى رسول الله (ص)، فمعدود في الموقوفات (4).
- 3 - وقوله - أي: قول الصحابي -: كنا نفعل كذا أو نقول كذا ونحوه، إن أطلقه فلم يقيد بزمان، أو قيده ولكن لم يضفه إلى زمنه صلى الله عليه وآله، فموقوف.، لان ذلك، لا يستلزم إطلاع النبي - صلى الله عليه وآله - عليه، ولا أمره به.، بل، هو أعم، فلا يكون مرفوعا " على الأصح، وفيه قول نادر: أنه مرفوع.
- 4 - وإلا يكن كذلك.، بل، أضافة إلى زمنه - صلى الله عليه وآله -، فإن بين إطلاعه صلى الله عليه وآله - عليه، ولم ينكره، فهو مرفوع إجماعا " (5).
وإلا، فوجهان للمحدثين والأصوليين.، من حيث أن الظاهر، كونه صلى الله عليه وآله اطلع عليه وقرره، فيكون مرفوعا ".، بل، ظاهره كون جميع الصحابة كانوا يفعلون، لان الصحابي إنما ذكر هذا اللفظ، في معرض الاحتجاج.، وإنما يصح الاحتجاج، إذا كان فعل جميعهم، لان فعل البعض لا يكون حجة.
وهذا، هو أصح القولين للأصوليين وغيرهم.