الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٤
قيل عليه: لو كان فعل جميع الصحابة، لما ساغ الخلاف بالاجتهاد، لامتناع مخالفة الاجماع.، لكنه، ساغ، فلا يكون فعل جميع الصحابة.
وأجيب: بأن طريق ثبوت الاجماع ظني.، لأنه منقول بطريق الآحاد، فيجوز مخالفته.
وهذا مبني على: جواز الاجماع في زمنه (صلى الله عليه وآله).، وفيه: خلاف، وإن كان الحق جوازه.
- 6 - وكيف كان الموقوف، فليس بحجة، وإن صح سنده على الأصح.، لان مرجعه إلى قول من وقف عليه، وقوله ليس بحجة.
وقيل: هو حجة مطلقا "، وضعفه ظاهر. (1)

(١) ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص ٦٥.
وقال المامقاني: (لأعمية التفسير.، من كونه بعنوان الرواية عنه (صلى الله عليه وآله).
وقيل بالتفصيل: بين التفسير المتعلق بسبب نزول الآية، يخبر به الصحابي مثل قول جابر: (كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول).، فأنزل الله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم).
وبين غيره.، مما لا يشتمل على إضافة شئ إلى الرسول (صلى الله عليه وآله).
بكون الأول من المرفوع، والثاني من الموقوف.، لعدم إمكان الأول، إلا بالأخذ عن النبي (صلى الله عليه وآله)، باخباره بنزول الآية، بخلاف الثاني).، مقباس الهداية: ص 59.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»