قيل عليه: لو كان فعل جميع الصحابة، لما ساغ الخلاف بالاجتهاد، لامتناع مخالفة الاجماع.، لكنه، ساغ، فلا يكون فعل جميع الصحابة.
وأجيب: بأن طريق ثبوت الاجماع ظني.، لأنه منقول بطريق الآحاد، فيجوز مخالفته.
وهذا مبني على: جواز الاجماع في زمنه (صلى الله عليه وآله).، وفيه: خلاف، وإن كان الحق جوازه.
- 6 - وكيف كان الموقوف، فليس بحجة، وإن صح سنده على الأصح.، لان مرجعه إلى قول من وقف عليه، وقوله ليس بحجة.
وقيل: هو حجة مطلقا "، وضعفه ظاهر. (1)