- 2 - وقيل: يشترط العلم فيهما.
والأشهر.، عدمه (1).
- 3 - وإذا كتب المجيز بها - أي: بالإجازة - وقصدها.، صحت الإجازة بغير تلفظ بها، كما صحت الرواية بالقراءة على الشيخ، مع أنه لم يتلفظ بما قرئ عليه.
- 4 - وبه - أي باللفظ مع الكتابة -، أولى منها بدون اللفظ.، ليتحقق الاخبار، الذي متعلقة اللفظ أو الاذن (2).
- 5 - والمقتصر على الكتابة، ينظر إلى تحقق الاذن والاخبار بالكتابة مع القصد، كما تتحقق الوكالة بالكتابة مع قصدها، عند بعضهم.
حيث إن (3): الغرض مجرد الإباحة، وهي تتحقق بغير اللفظ، كتقديم الطعام إلى الضعيف، ودفع الثوب إلى العريان ليلبسه، ونحو ذلك.
والاخبار يتوسع بها، في غير اللفظ عرفا ".