الرعاية في علم الدراية (حديث) - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٨٢
الحقل الثاني في: المناولة المجردة عن الإجازة وهي ما نأتي عليها من خلال:
أولا ": صورتها (1) بأن يناوله كتابا " ويقول: (هذا سماعي)، أو (روايتي).، مقتصرا " عليه.
أي: من غير أن يقول: (اروه عني)، أو (أجزت لك روايته عني)، ونحو ذلك.
وهذه، مناولة مختلة (2).
ثانيا ": حكمها (3) فالصحيح.، انه لا يجوز له الرواية بها (4).
وجوزها - أي: الرواية بذلك -: بعض المحدثين.، لحصول العلم بكونه مرويا " له، مع إشعارها بالاذن له في الرواية (5).

وقد نقل الشئ ذاته الشيخ الحارثي.، بعد أن أجرى تعديلا " على عبارة.، (ومعرفته، اعتمده...)، بصيغة:
(إلا، أن وثق بخبر الطالب وصدقه وديانته).، كما في (وصول الأخيار: ص ١٤٠).
ويبدو لي: الصحيح أن يقال: (إلا أن يثق...)، بدل (وثق)، حتى يستقيم النص.، ولعل منشأ الاشتباه: خطأ مطبعي.
(١) وفي النسخة الأساسية: ورقة ٦٩، لوحة ب.، سطر ١٣: (وثانيهما المناولة المجردة عن الإجازة)، فقط.، وكذا، الرضوية.
(٢) قال الدكتور عتر: وقد ذهب بعض أئمة الأصول، واختاره ابن الصلاح.، إلى أنه: لا تجوز الرواية بذلك.، لأنه يجوز أن يكون فيه خلل يمنع روايته عنه.، ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح: ص ١٥٦، والالماع في أصول الرواية والسماع: ص ١١٠، ومنهج النقد: ص ٢١٩.
(٣) هذا العنوان.، ليس من النسخة الأساسية: ورقة ٦٩، لوحة ب، سطر ١٣.، ولا، الرضوية.
(٤) قال الطيبي: (وهو أن يناوله كتابا " ويقول: (هذا سماع)، مقتصرا " عليه.
فالصحيح: انه لا يجوز له الرواية بها.، وبه قال: الفقهاء، وأهل الأصول.، وعابوا من جوزه من المحدثين).، (الخلاصة في أصول الحديث: ص ١١١).
(٥) وعن أبي نعيم الأصبهاني والمرزباني وغيرهما: جوازه في الإجازة المجردة عن المناولة.، (الخلاصة في أصول الحديث: ص 111).
وحكى الخطيب عن بعضهم: جوازها.، ينظر: الكفاية: 348، والالماع: ص 110، وتدريب الراوي: ص 279 - 280، والباعث الحثيث: ص 124.
وقال الشيخ الحارثي: (وقيل: بجوازها، وهو غير بعيد.، لحصول العلم بكونه مرويا " له، مع إشعارها بالاذن له في الرواية).، (وصول الأخيار: ص 140).
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»