اختيار معرفة الرجال - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
365 - حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن، عن العباس ابن عامر القصباني، وجعفر بن محمد بن حكيم، قال: حدثنا أبان بن عثمان، عن عقبة بن بشير الأسدي، عن كميت بن زيد الأسدي، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام فقال: والله يا كميت لو أن عندنا مالا أعطيناك منه، ولكن لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحسان: لا يزال معك روح القدس ما ذببت عنا.
____________________
الشيخ بالتقية لأجل مشقة يسيرة لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال، لما مر من جواز ذلك للتقية.
قلت: ويمكن أن يقال: إن هذه الثلاث لا يقع الانكار فيها من العامة غالبا، لانهم لا ينكرون متعة الحج وأكثرهم يحرم المسكر، ومن خلع خفه وغسل رجليه فلا انكار عليه، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما، وعلى هذا يكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه عليه السلام في أنه لا تقية فيه، وإذا قدر خوف ضرر نادر جازت التقية انتهى كلام الذكرى (1).
قلت: فاذن قول أبي الحسن عليه السلام للكميت يحتمل أن يكون على وجوه ثلاثة:
الأول: على مذهب الصدوقين أنه عليه السلام قال له: انك إذا قلت ذلك على التقية وجازت التقية في زعمك في ذلك فيلزمك أن يكون عندك أنه تجوز التقية في شرب الخمر فان ذلك أكبر اثما عند الله وأعظم مفسدة في الدين من شرب الخمر.
الثاني: على مسلك الذكرى كأنه عليه السلام يقول: كما لا يصح أن التقية يجوز في شرب الخمر، إذ من المعلوم أنه ليس يقتل أحد أحدا على اجتناب شرب الخمر كذلك لا يصح جواز التقية فيما قلت، فإنك لو كنت لم تقل ما قلت ولم تمدح بني أمية بما مدحت لم يكن أحد يقتلك على ذلك أو يأخذ منك مالا، فقوله عليه السلام " ان التقية تجوز في شرب الخمر " على هذين الوجهين مصبوب في قالب الانكار، أو الاستفهام الانكاري.

(1) الذكرى: 90
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست