211 - حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب السراد، عن العلاء بن رزين، عن يونس بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان زرارة قد روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه لا يرث مع الام والأب والابن والبنت أحد من الناس شيئا الا زوج أو زوجة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فلا يجوز أن ترده.
وأما في الكتاب في سورة النساء فان الله عز وجل يقول " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس " (1) يعني اخوة الأب وأم أخوة الأب، والكتاب يا يونس قد ورث هيهنا مع الأبناء، فلا تورث البنات الا الثلثين.
212 - محمد بن مسعود، عن الخزاعي عن محمد بن زياد أبي عمير، عن علي بن عطية، عن زرارة، والله لو حدثت بكلما سمعته من أبي عبد الله عليه السلام لانتفخت ذكور الرجال على الخشب.
213 - حدثني إبراهيم بن العباس الختلي، قال: حدثني أحمد بن إدريس القمي، قال: حدثني محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أبي الصهبان أو غيره عن سليمان بن داود المنقري، عن ابن أبي عمير، قال: قلت لجميل بن دراج، ما أحسن محضرك وأزين مجلسك؟ فقال: أي والله ما كنا حول زرارة بن أعين الا بمنزلة الصبيان في الكتاب حول المعلم.
214 - حدثني محمد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال: حدثني أحمد بن محمد بن عيسى، وعبد الله بن محمد بن عيسى أخوه، والهيثم بن أبي مسروق، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسين بن محبوب، عن