____________________
عليه خمسا وعشرين تكبيرة.
وفي خبر عقبة أن الصادق عليه السلام قال: أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات، وقال: انه بدري عقبي أحدي من النقباء الاثني عشر، وله خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة.
وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي عليه السلام عند كم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة كلما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل، فيضعه ويكبر حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.
فتبين رجحان الصلاة بظهور الفتوى وكثرة الاخبار. وقال الفاضل: ان خيف على الميت كره تكرار الصلاة والا فلا (1) انتهى كلام الذكرى.
وما عده حسن الطريق عن الحلبي فهو صحيح الطريق عندي، والفتوى عندي على استحباب التكرار لشرف الرجل، أو تلاحق من لم يدرك الصلاة على الجنازة والجواز على كراهية عند فقد السبب والتحريم إذا خيف على الميت ظنا قويا يتأخم علما عاديا.
ومن طريق العامة: أن عليا عليه السلام كرر الصلاة على سهل بن حنيف ستا (2).
قلت: كل منها بخمس تكبيرات فيكون على هذه الرواية قد كبر عليه السلام عليه ثلاثين تكبيرة، وقوم من علماء العامة يحملونها على أربع وعشرين، زعما منهم أن كلا منها كانت بأربع تكبيرات.
قال في الذكري: تجب فيها خمس تكبيرات لخبر زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها أوردها مسلم وأكثر المسانيد، ولفظ كان يشعر بالدوام والأربع وان رويت فالاثبات مقدم على النفي، وجاز أن يكون راوي
وفي خبر عقبة أن الصادق عليه السلام قال: أما بلغكم أن رجلا صلى عليه علي عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات، وقال: انه بدري عقبي أحدي من النقباء الاثني عشر، وله خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبة صلاة.
وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي عليه السلام عند كم على سهل بن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة كلما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سهل، فيضعه ويكبر حتى انتهى إلى قبره خمس مرات.
فتبين رجحان الصلاة بظهور الفتوى وكثرة الاخبار. وقال الفاضل: ان خيف على الميت كره تكرار الصلاة والا فلا (1) انتهى كلام الذكرى.
وما عده حسن الطريق عن الحلبي فهو صحيح الطريق عندي، والفتوى عندي على استحباب التكرار لشرف الرجل، أو تلاحق من لم يدرك الصلاة على الجنازة والجواز على كراهية عند فقد السبب والتحريم إذا خيف على الميت ظنا قويا يتأخم علما عاديا.
ومن طريق العامة: أن عليا عليه السلام كرر الصلاة على سهل بن حنيف ستا (2).
قلت: كل منها بخمس تكبيرات فيكون على هذه الرواية قد كبر عليه السلام عليه ثلاثين تكبيرة، وقوم من علماء العامة يحملونها على أربع وعشرين، زعما منهم أن كلا منها كانت بأربع تكبيرات.
قال في الذكري: تجب فيها خمس تكبيرات لخبر زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبرها أوردها مسلم وأكثر المسانيد، ولفظ كان يشعر بالدوام والأربع وان رويت فالاثبات مقدم على النفي، وجاز أن يكون راوي