عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٢
(قوله ولا يخفى انه لو لا ذلك لأمكن ان يقوم الطريق بدليل واحد إلى آخره) الظاهر انه رد على الشيخ أعلى الله مقامه الذي فصل كما تقدم بين القطع الموضوعي المأخوذ بما هو كاشف والموضوعي المأخوذ بما هو صفة ففي الأول قال بكفاية مجرد قيام الدليل على اعتبار الأمارة في قيامها مقامه وفي الثاني لا يكفي الا مع دليل آخر على التنزيل.
(فيقول المصنف) ما حاصله انه لو لا لزوم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي لأمكن أن يقوم الطريق بدليل واحد مقام القطع المأخوذ موضوعا بتمام اقسامه حتى بما هو صفة من غير اختصاص بالمأخوذ موضوعا بما هو كاشف أقول وفيه ما عرفته منا من عدم صحة قيام الطريق مقام القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفة ولو بدليلين فضلا عن دليل واحد فإنه لو قام الدليل الخاص على تنزيله منزلة القطع المأخوذ بما هو صفة فيكشف ذلك عن عدم كون القطع حقيقة مأخوذا بما هو صفة خاصة أي قد بلغ كاشفيته إلى أقصى مرتبة الشدة والقوة والا لم يقم مقامه شيء ما لم يفد القطع بل قد أخذ بما هو كاشف وطريق معتبر إلى الواقع فيقوم مقامه كل طريق معتبر فتدبر جيدا.
(قوله واما الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بأدلتها أيضا غير الاستصحاب... إلخ) لا يبعد ان يكون ذلك إشارة إلى ما في إطلاق كلام الشيخ أعلى الله مقامه في عبارته المتقدمة حيث (قال فيها) ثم من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع قيام الأمارات الشرعية والأصول العملية مقامه في العمل... إلخ فلم يقيد الأصول العملية بأصل دون أصل وان كان يلوح من تمثيله بعدا بالاستصحاب ان مقصوده من الأصول العملية هو خصوص الاستصحابات (وعلى كل حال) حاصل
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»