عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥
إذا تصادف المعصية الواقعية تداخل عقابهما... إلخ فان جهة المعصية الواقعية مجهولة غير معلومة فكيف توجب هي عقابا آخر غير عقاب التجري ويتداخلان العقابان جميعا بعضهما في بعض.
(قوله ولا منشأ لتوهمه... إلخ) أي ولا منشأ لتوهم التداخل أي تداخل العقابين الا وضوح انه ليس في معصية واحدة الا عقوبة واحدة مع الغفلة عن ان وحدة المسبب أي العقوبة تكشف بنحو الإن عن وحدة السبب.
في أقسام القطع (قوله الأمر الثالث انه قد عرفت ان القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب أو الذم والعقاب... إلخ) فان أخطأ فالثواب على الانقياد والعقاب على التجري وان أصاب فالثواب على الإطاعة والعقاب على المعصية (ثم ان المقصود) من عقد هذا الأمر الثالث هو بيان أقسام القطع أولا ثم بيان قيام الطرق والأمارات الظنية المعتبرة بل وبعض الأصول العملية مقام بعض أقسام القطع في الجملة (اما قيام الطرق وبعض الأصول) فسيأتي التعرض له (واما أقسام القطع) فنقول إن القطع (تارة) يكون غير مأخوذ في لسان الدليل موضوعا لحكم أبدا فيكون طريق محض إلى متعلقه كما في القطع بالنسبة إلى أغلب التكاليف الشرعية التي لا دخل للقطع في ثبوتها أصلا غايته انه ان تعلق بها القطع تنجزت هي بسببه والا لم تتنجز مع ثبوتها في الواقع بلا كلام ولا شبهة (وأخرى) يكون مأخوذا في لسان الدليل موضوعا لحكم آخر كما إذا قال مثلا ان قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق بدرهم فيكون القطع حينئذ بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة طريقيا غير دخيل في تحققه أصلا وان كان دخيلا
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»