عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢١
للواقع ومخالفة الآخر فإما ان يستحقا العقاب أو لا يستحقه أحدهما أو يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر أو بالعكس لا سبيل إلى الثاني والرابع والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار وهو مناف لما يقتضيه العدل فتعين الأول.
(قوله مع بطلانه وفساده إذ للخصم ان يقول... إلخ) (وحاصل) وجه البطلان ان الخصم يمكنه التفكيك في الشق الثالث بين العاصي والمتجري فيلتزم باستحقاق الأول للعقاب دون الثاني (اما استحقاق الأول) فلمخالفته عن عمد (واما عدم استحقاق الثاني) فلعدم مخالفته أصلا ولو عن غير عمد (وقد قرر الشيخ) أعلى الله مقامه وجه البطلان بنحو آخر (قال) واما ما ذكر من الدليل العقلي فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع لأنه عصى اختيارا دون من لم يصادف قولك إن التفات بالاستحقاق والعدم لا يحسن ان يناط بما هو خارج عن الاختيار ممنوع فان العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح الا ان عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم (انتهى) (وحاصله) ان عقاب العاصي انما هو على المعصية الاختيارية وعدم عقاب المتجري انما هو لأمر خارج عن تحت قدرته يعني عدم مصادفة قطعه مع الواقع وقبحه غير معلوم فان القبيح هو العقاب على الأمر الغير الاختياري لا عدم العقاب على الأمر الغير الاختياري.
(قوله بل عدم صدور فعل منه في بعض افراده بالاختيار... إلخ) كما في الشبهات الموضوعية فإنه إذا اعتقد مثلا ان الماء الخارجي خمر وشربه بهذا الاعتقاد ثم انكشف انه لم يكن خمرا بل كان ماء فلم يصدر منه فعل اختياري فإنه قد شرب الماء ولم يقصده وقصد الخمر ولم يشربه (نعم في الشبهات الحكمية) كما إذا اعتقد أن العصير التمري حرام وشربه ثم انكشف انه ليس بحرام فقد أتى بفعل اختياري فإنه قصد العصير التمري وشربه غير انه أخطاء في اعتقاد حرمته
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»