عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٦
ما يؤيده غير انه كان جوابا عن رادعية الآيات فقط دون الروايات.
(قوله ولو سلم فإنما المتيقن لو لا انه المنصرف إليه... إلخ) إشارة إلى الجواب الثاني من الأجوبة الثلاثة المتقدمة وقد عرفت منا ضعفه من وجهين (قوله لا يكاد يكون الردع بها الا على وجه دائر... إلخ) إشارة إلى الجواب الثالث من الأجوبة المتقدمة وقد أشرنا انه عمدة الأجوبة ولكنك قد عرفت منا ضعفه أيضا نقضا وحلا فلا تنس.
(قوله لا يقال علي هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا الا على وجه دائر... إلخ) إشارة إلى النقض الذي أوردناه نحن على الجواب الثالث (ومحصله) ان اعتبار خبر الثقة بالسيرة مما يتوقف على عدم رادعية الآيات عنها وهو دوري كرادعيتها عنها عينا بمعنى ان عدم رادعيتها عنها يتوقف على مخصصية السيرة لها ومخصصية السيرة لها يتوقف على عدم رادعيتها عنها وهو دور محال (غير ان المصنف) لم يعجبه هذا النقض فأجاب عنه بما حاصله انه يكفي في اعتبار خبر الثقة بالسيرة عدم ثبوت ما يصلح للردع عنها لا ثبوت عدم رادعية الآيات عنها كي يتوقف ذلك على مخصصية السيرة لها ومخصصية السيرة لها يتوقف على عدم رادعية الآيات عنها ويلزم الدور المحال كما انه يكفي أيضا عدم ثبوت ما يصلح للردع عن السيرة في مخصصية السيرة للآيات فان ما جرت عليه السيرة متبع ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه (وفيه) انه لو صح ذلك وتم لكفى أيضا في رادعية الآيات عن السيرة عدم ثبوت ما يصلح لتخصيصها فان عموم تلك الآيات متبع ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه.
(قوله كما يكفى في تخصيصها لها ذلك... إلخ) أي كما يكفي في تخصيص السيرة للآيات عدم ثبوت الردع عنها وقد عرفت منا النقض آنفا فلا تغفل.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»