عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٣
على اعتباره ليكون حاكما أو واردا عليها على التفصيل الآتي في محله إن شاء الله تعالى والمفروض ان دليل اعتباره هو السيرة وهي بنفسها ليست بحجة ما لم يمضها الشارع ولم يمضها بل ردعها بالآيات والروايات كما لا يخفى.
(واما المصنف) فقد أجاب عن الإشكال بأمور ثلاثة.
(الأول) ان الآيات الناهية قد وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين وقد تقدم منا عند الجواب عن استدلال المانعين بها ما يؤيد ذلك من ورود كثير منها في موارد اتباع الظن في الأمور الاعتقادية غير ان هذا جواب عن رادعية الآيات فقط دون الروايات.
(الثاني) ان المتيقن من الآيات الناهية لو لا المنصرف إليه إطلاقها هو الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة.
(وفيه أولا) ان مجرد كون المتيقن من إطلاقها ذلك هو مما لا يضر بالإطلاق وإلا لم يبق لنا إطلاق قد جاز التمسك به وذلك لوجود المتيقن منه ما لم يكن القدر المتيقن في مقام التخاطب كما تقدم شرحه في مقدمات الحكمة في المطلق والمقيد ومن المعلوم انه لا متيقن لنا كذلك في المقام الا المتيقن بملاحظة الخارج عن مقام التخاطب ولا عبرة به.
(وثانيا) سلمنا ان المتيقن بل المنصرف من إطلاقها هو الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة ولكن من أين علم ان خبر الثقة مما قام على اعتباره حجة ليكون خارجا عن انصرافها إذ المفروض ان دليل اعتباره هو سيرة العقلاء وهي مما لا تكون حجة ما لم يمضها الشارع ولم يمضها بل ردع عنها بالآيات والروايات.
(الثالث) وهو عمدة الأجوبة الثلاثة ان رادعية الآيات عن سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة دورية فإن رادعية الآيات عن السيرة تتوقف على عدم مخصصية السيرة لها والا فلا تكون الآيات رادعة عنها وعدم مخصصية السيرة لها يتوقف على رادعية الآيات عنها والا فتكون السيرة مخصصة لها فرادعية
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»