عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
(فنقول) اما ما أجاب به الشيخ أعلى الله مقامه (فمحصله) بنحو الاختصار ان مفاد أدلة حرمة العمل بما عدا العلم راجع إلى أحد وجهين.
(الأول) ان العمل والتعبد بما عدا العلم من دون اذن من الشارع تشريع محرم بالأدلة الأربعة.
(الثاني) انه طرح للأصول المعتبرة التي هي في مورده من العملية واللفظية جميعا وشئ من الوجهين مما لا يجري بعد استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة.
(اما الأول) فلانتفاء التشريع مع استقرار سيرتهم على سلوكه.
(واما الثاني) فلأن الأصول مما لا دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة (هذا محصل ما أفاده الشيخ) أعلى الله مقامه في الجواب عن الإشكال المتقدم (وفيه ما لا يخفى) فان التشريع انما ينتفي إذا أمضى الشارع سيرة العقلاء والمفروض ان الشارع لم يمضها بل ردع عنها بتلك الآيات والروايات فضلا عن أن يمضيها ويقررها.
(واما الأصول) المعتبرة فاللفظية منها التي هي مدركها بناء العقلاء كما تقدم في بحث الظواهر وان لم يكن دليل على جريانها في مقابل خبر الثقة كما أفاد الشيخ أعلى الله مقامه إذ لا بناء لهم على العمل بها في قباله (ولكن العملية منها) ليست كذلك (إذ العملية العقلية) التي مدركها حكم العقل كالبراءة العقلية والاحتياط والتخيير فالعقل مما لا يرفع يده عنها حتى يقوم دليل قاطع على اعتبار خبر الثقة القائم على خلافها ومجرد استقرار سيرة العقلاء على العمل به مما لا يكفي في نظره ما لم يمضها الشارع والمفروض انه قد ردع عنها بتلك الآيات والروايات ولم يمضها أبدا.
(واما العملية الشرعية) أي التي استفيد اعتبارها من الأخبار المأثورة فأدلتها مطلقة تشمل حتى ما إذا قام خبر الثقة على خلافها ما لم يقم دليل بالخصوص
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»