عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٣
الامتثال ما لا يحصل له من مجرد الإبلاغ بلا تخويف.
(وحاصل النحو الثاني) من التقريب ان الإنذار أي الإبلاغ مع التخويف (إما يكون) على وجه الإفتاء مثل أن يقول أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير فإنه محرم يوجب استحقاق العقاب (أو لا على وجه) الإفتاء بل بلفظ الخبر والحكاية مثل أن يقول اتقوا الله في شرب العصير فاني سمعت الإمام عليه السلام يقول من شرب العصير فكأنما شرب الخمر (أما الإنذار) على الوجه الأول فهو حجة للمقلدين خاصة.
(واما) الإنذار على الوجه الثاني فله جهتان (جهة تخويف) وإيعاد وهي ترجع إلى الاجتهاد والاستنباط إذ لو لم يفهم من الخبر حكما تحريميا أو وجوبيا لم يخوف عليه وهذه الجهة مما تختص أيضا اعتبارها بالمقلدين فهم الذين يجب عليهم التخوف عقيب الإنذار والتخويف دون غيرهم (وجهة الحكاية) والنقل لقول الإمام عليه السلام وهذه الجهة لم يعلم حجيتها أي وجوب تصديق الحاكي فيما يحكيه من ألفاظ الإمام عليه السلام لغير المقلدين الذين يجب عليهم التخوف عند التخويف والإنذار (والفرق) بين هذا النحو من التقريب وسابقه انه على النحو الأول كان الإنذار إما بنحو الوعظ أو بنحو الإرشاد وشئ منهما مما لا ربط له بالخبر وعلى النحو الثاني يكون الإنذار سواء كان بنحو الوعظ أو بنحو الإرشاد هو اما على وجه الإفتاء أو لا على وجه الإفتاء فالأول يختص بالمقلدين والثاني له جهتان الأولى منهما مختصة بالمقلدين والثانية لم يعلم تعديها إلى غير المقلدين (وكيف كان) يرد على هذا النحو الثاني من التقريب ان الإنذار على وجه الإفتاء وان لم يكن حجة الا للمقلدين خاصة ولكن الإنذار لا على وجه الإفتاء لو سلم ان الجهة الأولى من جهتيه ترجع إلى الاجتهاد فتختص بالمقلدين أيضا فالجهة الثانية منهما وهي جهة حكاية قول الإمام عليه السلام مما لا وجه لاختصاصها بالمقلدين فقط بل تشمل حتى المجتهدين فإن اجتهاد المنذر بالفتح وان كان له دخل في تخوفه وعدم تخوفه
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»