عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩٥
عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يوافق القرآن هذا كله حاصل الإشكال وبيانه.
(واما جواب المصنف عنه) فحاصله ان تلك الأخبار وان كانت متواترة إجمالا ولكنها مما لا تفيد الا فيما توافقت عليه وهو القدر الجامع بين الكل أي الخبر المخالف للكتاب والسنة وهذا المقدار مما لا يفيد الخصم المدعي للسلب الكلي أي عدم حجية خبر الواحد مطلقا كما لا يضر القائل بحجية خبر الواحد إذ من الواضح انه لا يقول بحجيتها مطلقا كي يضره ذلك بل يقول بها في الجملة كما أشير قبلا فتدبر جيدا.
(قوله للعلم الإجمالي بصدور بعضها لا محالة... إلخ) هذا التعليل للتواتر الإجمالي في غير محله والصحيح في التعليل أن يقال لوجود قدر جامع بين الكل كل يخبر عن ذلك الجامع وهو الذي يشير إليه المصنف بقوله الآتي الا إنها لا تفيد الا فيما توافقت عليه يعني به القدر الجامع بين الكل المتفق عليه الجميع.
(قوله بل لا محيص عنه في مقام المعارضة... إلخ) وذلك لما سيأتي في التعادل والتراجيح من ان موافقة الكتاب من جملة المرجحات المنصوصة لأحد المتعارضين على القول بالترجيح فيؤخذ بالموافق للكتاب ويطرح المخالف له.
(قوله واما عن الإجماع فبأن المحصل منه غير حاصل... إلخ) هذا الجواب مأخوذ عن الشيخ أعلى الله مقامه (قال) واما الجواب عن الإجماع الذي ادعاه السيد المرتضى والطبرسي قدس سرهما فبأنه لم يتحقق لنا هذا الإجماع يعني به عدم حصوله لنا.
(قوله والمنقول منه للاستدلال به غير قابل... إلخ) (اما عدم قابليته) عند المصنف فلما تقدم منه في التنبيه الأول من بحث إجماع
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»