عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٨٩
كلامه الا انه أول معقد الإجماع بإرادة الاخبار التي يرويها المخالفون وهو ظاهر المحكي عن الطبرسي في مجمع البيان قال لا يجوز العمل بالظن عند الإمامية الا في شهادة العدلين وقيم المتلفات وأروش الجنايات (انتهى).
(قوله والجواب اما عن الآيات فبان الظاهر منها... إلخ) (وحاصل الجواب) عن الآيات ان الظاهر منها هو النهي عن اتباع ما سوى العلم في الأصول الاعتقادية لا الفروع العملية.
(أقول) ويؤيده ورود كثير من تلك الآيات في هذا المعنى أي في الأمور الاعتقادية (مثل قوله تعالى) وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم الا يظنون (وقوله تعالى) وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن وإن هم الا يخرصون (وقوله تعالى) إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون الا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إلى غير ذلك من الآيات الشريفة.
(قوله أو المتيقن من إطلاقاتها... إلخ) هذا جواب ثاني عن الاستدلال بالآيات الناهية (وحاصله) ان المتيقن من إطلاقاتها لو لم يكن الظاهر منها هو النهي عن اتباع غير العلم في الأصول الاعتقادية (وفيه ما لا يخفى) فإنا إذا رفعنا اليد عن ظهورها فمجرد كون المتيقن من إطلاقاتها ذلك مما لا يجدي في سقوط إطلاقاتها بالنسبة إلى الفروع العملية ما لم يكن المتيقن هو في مقام التخاطب ومن المعلوم ان المتيقن في المقام ليس من هذا القبيل وقد تقدم شرح المتيقن في مقام التخاطب في مقدمات الحكمة في المطلق والمقيد فراجع.
(قوله ولو سلم عمومها لها فهي مخصصة بالأدلة الآتية على اعتبار الأخبار... إلخ) هذا جواب ثالث عن الاستدلال بالآيات الناهية (وحاصله) انه لو سلم دلالتها
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»