عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠٩
طويلا (إلى ان قال) هذا ولكن حقيقة العمل بالظن هو الاستناد إليه في العمل والالتزام بكون مؤداه حكم الله في حقه... إلخ فيكون نتيجة كلامه من الأول إلى الآخر هي ان الذي يحرم بالأدلة الأربعة هو الاستناد إلى الظن والالتزام بكون مؤداه حكم الله في حقه دون غير هما.
(فيقول المصنف) تضعيفا لذلك كله ما ملخصه ان صحة الالتزام بما أدى إليه الظن من الأحكام وصحة نسبته إليه تعالى ليسا من آثار الحجية كي إذا لم تصح الالتزام والنسبة كشف ذلك إنا عن عدم الحجية وذلك كما في الظن على الانسداد والحكومة فإنه حجة عقلا كالعلم في حال الانفتاح مع عدم صحة الالتزام بما أدى إليه وعدم صحة نسبته إليه تعالى إذ المفروض عدم القول بالكشف وإن الظن طريق منصوب من الشرع كي صح الالتزام بمؤداه وصح نسبته إليه تعالى بل هو حجة عقلا يجب العمل على طبقه والحركة على وفقه.
(قوله ضرورة ان حجية الظن عقلا على تقرير الحكومة... إلخ) وفي بعض النسخ ضرورة ان حجية الظن عملا على تقرير الحكومة ولعله بمعنى حجيته في الفروع العملية في قبال حجيته في الأمور الاعتقادية كما سيأتي تفصيلهما جميعا.
(قوله فلو فرض صحتهما شرعا مع الشك في التعبد به لما كان يجدى في الحجية شيئا... إلخ) تفريع على قوله فليسا من آثارها... إلخ فان صحة الالتزام والنسبة إذا لم يكونا من آثار الحجية فقهرا لو فرض صحة الالتزام والنسبة فيما شك في اعتباره لم يجد في إثبات حجيته ما لم يترتب عليه آثار الحجية من المنجزية والعذرية ومع الترتب المذكور لم يضر عدم صحتهما كما عرفت في الظن على
(١٠٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (2)، الظنّ (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»