عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
إذا ورد مطلق ومقيد) فهل يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد أو بحمل المقيد على الاستحباب أو بنحو آخر وهكذا بل كلها مباحث صغروية (مثل أن قوله تعالى) السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (أو قوله تعالى) حرمت عليكم أمهاتكم (أو أحلت) لكم بهيمة الأنعام (أو قوله) صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بطهور (أو لا صلاة) إلا بفاتحة الكتاب (أو لا صيام) لمن لم يبيت الصيام من الليل ونحو ذلك من الآيات والروايات هل هو من المجمل أو من المبين ومن المعلوم أن البحث كذلك مما لا يحتاج إلى إطالة الكلام ومزيد النقض والإبرام بل يعرف حاله بمراجعة أهل العرف والوجدان فان كان الكلام مما له ظهور عرفا فهو مبين وإلا فهو مجمل.
(قوله فتأمل... إلخ) ولعل وجه التأمل أنه لو كان رفع الشبهة والترديد بين الإجمال والبيان أمرا سهلا يعرف بمراجعة الوجدان كما أفاد المصنف لما أطيل الكلام من الأعلام بمزيد النقض والإبرام في غير واحد من الآيات والروايات.
(قوله ثم لا يخفى انهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه... إلخ) بل الظاهر انهما وصفان واقعيان لا يختلفان بعدم معرفة شخص بالوضع أو بمعرفته به أو بتصادم ظهوره بما حف به لديه وعدمه (فاللفظ) إذا كان بحيث لو ألقى إلى أهل العرف عرفوا منه معناه ولم يتحيروا ولم يترددوا في المراد منه فهو من الألفاظ المبينة واقعا وان فرض ان شخصا قد جهل معناه لجهله بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه (كما أن اللفظ) إذا كان بحيث إذا ألقى إلى العرف لم يعرفوا منه معناه وتحيروا وترددوا في المراد منه فهو من الألفاظ المجملة واقعا وان فرض ان شخصا قد عرف معناه صدفة بقرينه حال أو مقال منفصل عنه
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 » »»