عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٢٦
تعرضه لخصوص المستعمل فيه أنه إذا ثبت عموم المستعمل فيه ثبت عموم الموضوع له أيضا إذ لا قائل يكون المستعمل فيه عاما والموضوع له خاصا وإن قيل بالعكس أي يكون الموضوع له عاما والمستعمل فيه خاصا كما تقدم.
(قوله ولذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيا إضافيا... إلخ) الظاهر ان المراد من بعض الفحول هو صاحب الفصول فإنه الذي التزم بالجزئي الإضافي في الموضوع له (قال) ما هذا لفظه وان لاحظ أمرا كليا فالوضع عام وحينئذ فان وضع اللفظ بإزائه من غير اعتبار خصوصية غير معينة نوعية أو شخصية معه شطرا أو شرطا فالموضوع له عام كما في أسماء الأجناس وان وضعه بإزائه مع اعتبارها فالموضوع له خاص لكونه جزئياته الحقيقية أو الإضافية (انتهى) ويحتمل أن يكون المراد منه صاحب المعالم حيث قال في عبارته المتقدمة وإن تصور معنى عاما تندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقية فله أن يعين لفظا معلوما أو ألفاظ معلومة بالتفصيل أو الإجمال بإزاء ذلك المعنى العام إلى آخر ما أفاد فراجع.
(قوله مع أنه يلزم أن لا يصدق على الخارجيات... إلخ) إشارة إلى الجواب الثاني على تقدير كون الخصوصية المتوهمة في الحروف خصوصية ذهنية فتفطن.
(قوله لامتناع صدق الكلي العقلي عليها... إلخ) هذا التعبير بما لا يخلو عن مسامحة فان تقيد المعنى باللحاظ وان كان مما يوجب امتناع صدقه على الخارجيات إذ المقيد باللحاظ لا موطن له الا في الذهن ولكن لا يصيره كليا عقليا فان الكلي العقلي هو الكلي الطبيعي المقيد بالكلي المنطقي أي بنفس الكلية لا باللحاظ فان الكلية أي الصدق على كثيرين كلي منطقي ومعروضها كالإنسان كلي طبيعي والمركب منهما كالإنسان المقيد بالكلية كلي عقلي لا
(٢٦)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»