الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٦٢
قاعدة الترجيح السندي إن كان بينهما ترجيح وإلا فيعمل بينهما معاملة المتعارضين.
المبحث الرابع قد قالوا إن المقيد لو ورد بعد العمل بالمطلق فيحمل على كونه ناسخا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة الذي اتفقوا على قبحه فعلى هذا يشكل تقييد مطلقات الكتاب والسنة النبوية بالأحاديث الشريفة المروية عن الأئمة الهادية الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين بل يمكن جريان الاشكال في نفس الأحاديث الشريفة بأن أكثر المطلقات قد ورد لاشخاص متفرقة في بلاد متعددة ومقيداتها وردت لاشخاص آخرين والأولون قد عملوا بإطلاقها ولم يطلعوا على مقيداتها و الآخرون لم يظفروا بمطلقاتها ويمكن التفصي عن هذا الاشكال بنحو ما بيناه في العام ونزيدك على ما سبق أنه إذا قال المولى لغلامه ائتني بالماء ولم تكن له قرينة حالية على أن مطلوبه الماء البارد أو غيره فإن أتى غلامه بما يقال له الماء كان ممتثلا ومجزيا فلو آخذه مولاه بأنك لم لم تأتني بالماء البارد وعاقبه عليه كان ذلك مؤاخذا بلا برهان ومعاقبا بلا بيان فإذا قال بعد ائتني بالماء البارد فلا بد له أن يأتي بما أمر به مولاه وإلا لما كان ممتثلا ويستحق أن يعاقب لو أتى بالماء الحار فالتمسك بالمطلق ليس من باب مقدمات التي ذكروها بل من باب أن التكليف بالمقيد أمر زائد لا يجوز عليه العقاب بلا بيان فإذا بين ارتفع العذر فإذا أمرنا بالتمسك بالقرآن و بالعترة و
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»