الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٦٤
العلم بعدم إرادة المعنى الحقيقي أو من جهة اختلاف النسخ أو تشابه في الكتب كما في كلمة لا سبق حيث يحتمل فتح الباء وسكونها فلا يجوز تعيين معناه بالرأي والظن والحدس ولا تتم به الحجة فإن كان بين المعنيين أو المعاني قدر متيقن أو حصل العلم الاجمالي بالتكليف فيتبع وإلا فلا يقوم به البرهان فيكون كأن لم يكن فيرجع إلى المحكمات والمبينات والله العالم الكلام في النسخ 34 - فصل النسخ معناه واضح وكما جاز للحكيم نسخ الشرائع السابقة بشريعة نبينا باقتضاء المصالح والمفاسد وتغييرها بحسب الأزمنة فكذا يجوز في الشريعة الواحدة بحسب تغير المصالح كما وقع في شريعتنا في مواضع متعددة قد بين في محلها ولا خلاف ولا إشكال في ذلك وهل يجوز النسخ قبل العمل قيل لا لأنه يمتنع الجهل من البارئ بالمصالح أو المفاسد والتغيير بحسب الأزمنة أنما يكون بعد العمل وقبل العمل إن كانت مصلحة في جعله فلا يصح نسخه وإلا فلا يصح جعله ولكن يمكن أن يقال إن المصلحة قد تكون في نفس الامر أو النهي كأن يريد المولى اختباره وإظهار شأنه وامتثال عبده لغيره بواسطة تهيئه له فإذا أعد نفسه لامتثاله وهيأها له بإتيان مقدماته ينسخه المولى ثم إنه قد تكون المصلحة في تبديله بالأخف أو الأشد فالنزاع في ذلك قليل الجدوى فيما نحن بصدده و هو أن نبحث في القواعد الممهدة
(٦٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، النهي (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»