الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٦٧
الدليل أنما قام على اعتبار اليد أو ظواهر اللفظ وإن لم يفد الظن الشخصي ويمكن أن يقال إن النزاع في الحقيقة بين الأصوليين و بعض الأخباريين لو كان فهو لفظي والمرجع عندهم جميعا في الحقيقة هو اليقين وعليه العمل عند كلهم والله العالم في حجية القطع 2 - فصل إذا قطع العبد بحكم مولاه فقد انقطع العذر وتمت الحجة وبمجرده انتظم عنده صغرى وكبرى أما الصغرى فهي أن هذا حكم مولاي وأما الكبرى فهي ما حكم به عقله ووجدانه من أن كل ما حكم به مولاه يجب عليه امتثاله فالقطع قاطع للعذر بنفسه وتتم الحجة بذاته فحجيته ليس بجعل جاعل نعم للمولى أن ينهى عن اتباعه في مورد أو موارد بلحاظ المصالح الواقعية التي يترتب عليها الاحكام الحقيقية وإن كان يرى القاطع بنظره أنه رفع اليد عن الحكم الواقعي ولا يكاد يذعن عليه السلام ببقاء الحكم والنهي عن اتباع القطع معا فالنهي عن اتباع القطع يتصور من المولى وإن كان بوجوده انقطع عذر العبد وتتم به الحجة لمولاه مثلا إنك لو علمت أنه كثيرا ما يقطع خادمك عدوك أنه صديقك ويقطع صديقك أنه عدوك فيهين صديقك أو يكرم عدوك لخطائه في قطعه وهو لا يعلم فتقول له بعد ما (قلت أكرم صديقي ولا تكرم عدوي) لا تتبع في ذلك قطعك بنفسه بل لو قال لك ولدي فلان إن هذا عدو لي فلا تكرمه وإن هذا صديق لي فأكرمه فيجب لك اتباع قطعك
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»