الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ٦١
قال أكرم العالم ثم قال بعد حين أضف العالم العادل فإن الاكرام حكم والضيافة حكم آخر فهو لا يكون قرينة على التقييد ولا يدل عليه وكذا تكون قرينة مع اتحاد الموضوع بخلاف ما لو قال أكرم العالم وأكرم التاجر العادل فكلامه الثانوي لا يكون قرينة على تقييد الكلام الأول لان موضوعه غير موضوعه وإنما التقييد بالقرينة الخارجية لا يكون إلا بدلالة واضحة فأينما وجدت ودلت بدلالة يفهمها أهل العرف واللسان يتبع وقيد المطلق بها وإلا فلا وقد أشرنا كرارا أن الشارع لم يكلم الناس إلا بالبيان الذي علمه الله الانسان وكل نبي لم يبعث إلا بلسان قومه ومما ذكرنا يعلم أن أكثر الروايات الواردة في الآداب والمستحبات لا تكون في الأغلب مطلقاتها مقيدة بمقيداتها كأكثر الروايات الواردة في فضيلة الدعاء بطور الاطلاق لا تكون مقيدة بفضائل الدعاء الواردة في أوقات مخصوصة أو في أمكنة خاصة وكأكثر الروايات الواردة في فضيلة زيارة الحسين عليه السلام لا تكون مقيدة بفضائل الزيارات الواردة في أوقات مخصوصة مثل عرفة وأربعين وغيرهما فإنه لا منافاة بينهما حتى يجمع بينهما بتقييد أحدهما بالأخرى فلذا قالوا إن قاعدة الاطلاق و التقييد لا يجري في المستحبات المبحث الثالث: قد يكون المطلق آبيا عن التقييد لوروده في مقام الامتنان أو لغيره من القرائن فيحمل المقيد على بيان أفضل الافراد أو على بيان أحد أفراد الواجب التخييري فإن لم يمكن ذلك في أنظار أهل العرف من الجمع بل كانا عرفا من المتنافيين فيعمل على
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»