الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١١٦
فيصدق النقض عليه إذا لم يحكم بترتيب آثاره السابقة من حيث مرآتيته آليته ونحن نذكر من هذه الصحاح واحدة تيمنا وتبركا فمن أراد الاطلاع عليها كلها فليراجع الكفاية أو الوسائل منها صحيحة زرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوءا يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال عليه السلام يا زرارة قد ينام العين ولا ينام القلب والاذن وإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء قلت فإن حرك في جنبه شي وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر ولا يضر إضمار الرواية لان الاضمار أنما حصل من تقطيع الاخبار من مصنفي الكتب الأربعة التي جمعت وألفت من أصول أصحاب الأئمة التي دونوا فيها ما ورد عنهم صلوات الله عليهم أجمعين وقد علم مما ذكرناه أن الاستصحاب يجري في الموضوعات والاحكام مطلقا وفي الشك في المانع وفي الشك في المقتضي فلا نتعرض لباقي الأقوال و الاستدلال عليها والنقض والابرام كما لا نتعرض لسائر الاخبار والأدلة التي استدل بها على ما اخترناه لكفاية ما أشرنا إليه عنها و لان أكثرها لا تخلو عن خدشة ثم اعلم وفقك الله لما يحب ويرضى أن صاحب الكفاية بعد ما فرغ عن إثبات حجية الاستصحاب عنون الأحكام الوضعية وجعلها على أقسام ثلاثة. منها ما لا يكاد يتطرق الجعل التشريعي لاتبعا للتكليف ولا استقلالا ومنها ما لا يكاد الجعل التشريعي إلا تبعا ومنها ما
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»