الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١١٨
لم يجب الغسل فبوجودها أنما وجب الغسل فالسببية والشرطية والمانعية التكوينية ليست من الأحكام الشرعية والتقسيم إلى الوصفي والتكليفي أنما هو في الحكم الشرعي لا الأعم من التكويني والشرعي هذا ثم إنه جعل من القسم الثالث الحجية والقضاوة والولاية و النيابة والحرية والرقية والزوجية والملكية إلى غير ذلك حيث إنها وإن كانت من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها ومن جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا يكاد الشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الامر من قبله بل دلالتها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق بمجرد العقد أو الايقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف والآثار ولو كانت منتزعة لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها وللزم أن لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها من مجرد التكليف به في موردها فلا ينتزع الملكية من إباحة التصرفات و لا الزوجية من جواز الوطئ فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات أنما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف لا مجعولة بتبعه ومنتزعة عنه انتهى ما ذكره في هذا القسم وهو حق لا مرية فيه وجعل من القسم الثاني الجزئية والشرطية والمانعية و القاطعية لما هو جز المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه حيث إن
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»