الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٢١
وحكم بالعمل بمؤداها ولو كان معنى الحكم الظاهري أنها عذر عند المخالفة وعين الحكم الواقعي عند الإصابة وشككنا في زواله لما كان ينبغي أن ننقض يقيننا السابق وينبغي لنا أن نستصحب ما حكم به الشارع لو شككنا في زواله ولا يلزم علينا أن نتكلف ونقول كما قال صاحب الكفاية يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شي وإن لم يحرز ثبوته فيترتب عليه آثار البقاء فيما شك في بقائه على تقدير الثبوت لأنه لا يقين بالحكم في مورد الامارات بناء على ما اختاره من أن الاحكام الظاهرية ليست في الحقيقة أحكاما فعلية في قبال الواقع وإنما هي في مورد تصادفها عين الأحكام الواقعية وفيما لم يتصادف عذر (الثالث) لا ريب أن وجود الكلي بوجود فرده وقوام كل جنس بفصله فلا يصح استصحاب الكلي بعد ذهاب فرده بواسطة احتمال قيام فرد آخر مقامه ولا استصحاب الجنس بعد ذهاب فصله لاحتمال قيام فصل آخر مقامه لان كلا منهما لو فرض فإنما هو حادث آخر وموجود على حدة شك في وجود حدوثه والموجود الأول قد زال يقينا فلا يستصحب فلا يصح استصحاب المرجوحية بعد نسخ الحرمة يقينا ولا استصحاب الرجحان بعد نسخ الوجوب قطعا وتوهم أن الوجوب والحرمة هو شدة الطلب وشدة النهي فالفرد الباقي على فرض بقائه عين السابق فإذا شك جرى الاستصحاب مدفوع بأنه على فرض صحته ليس في نظر العرف عين السابق فإنما هو تدقيق لا عبرة به في مفاد الألفاظ وفي صدق نقض اليقين الواقع في الاخبار نعم لو شك في بقاء كلي من جهة فرده المردد بين الموجود في السابق بين الذاهب قطعا وبين الباقي قطعا وكان للكلي آثار استصحب
(١٢١)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»