الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١١٩
اتصاف شي بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالامر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي ولا يكاد يتصف شي بذلك أي كونه جز أو شرطا للمأمور به إلا بتبع ملاحظة الامر بما يشتمل عليه وما لم يتعلق الامر بها كذلك لم يتصف بالجزئية والشرطية فإن إنشاء الشارع الجزئية أو الشرطية وجعل الماهية وأجزائها قبل ذلك ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للامر بها فبمجرد التصور لا يتصف بها وإن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور ولا تتصف بالجزئية والشرطية للمأمور به ما لم يقع الامر بشئ مشتمل عليها وبعد الامر كذلك يتصف بها بلا حاجة إلى جعلها وبدون الامر كذلك لا يتصف بها وإن اتصف بالجزئية للمتصور أو لذي المصلحة انتهى قلت ما ذكره أن شيئا لا يتصف بالجزئية أو الشرطية للمأمور به ما لم يقع الامر بشئ مشتمل عليها وبعده يتصف بها بلا حاجة إلى جعلها حق بالنسبة إلى عنوان المأمور به كما أن نفس الصلاة لا يتصف بعنوان المأمور به إلا بعد الامر بها ولكنها في نفسها موضوعة من الموضوعات لا بد من تحققها قبل وقوع الامر بها والمراد من تحققها ليس وجودها الخارجي لان الامر بالوجود الخارجي تحصيل الحاصل بل تحققها الموضوعي ولا شك أنها من المجعولات المركبة وليست من الماهيات الغير المجعولة ولا من الماهيات البسيطة فجعل الماهية المركبة عين جعل أجزائها وشرائطها وهو قبل الامر والامر بها كاشف عن جعل أجزائها ومن المعلوم أن الصلاة من المجعولات الشرعية وكذا أجزاؤها فكما
(١١٩)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»