الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١١٤
باعتبار هذه العناوين الثانوية فلا تعارض بينهما المقام الثالث إذا تعارض العناوين الثانوية بعضها مع بعض ولم يظهر من دليل خارج ترجيح أحدهما على الاخر فيتساقطان فيرجع إلى القواعد الأخرى إلا أن يكونا من باب تزاحم المحرمين أو الواجبين فيرجح أهمهما وأقواهما وإذا تعارض الضرران بالنسبة إلى الغير بحيث كان كل واحد منهما غير جائز في أنفسهما فيكونان من باب تزاحم المحرمين الذين اضطر إلى ارتكاب واحد منهما وإذا تعارض ضرر نفسه مع ضرر غيره كأن كان عدم تصرفه في ملكه ضررا على نفسه وتصرفه ضررا على غيره فلا يدل نفي الضرر على ترجيح واحد منهما فيرجع إلى القواعد الأخرى المستفاد من قوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم وأمثاله المقام الرابع أن أدلة نفي الضرر ونفي الخطأ ونفي النسيان ونفي الحرج لا ينفي الاحكام التي موضوعاتها هذه العناوين بل ينفي الأحكام الثابتة للموضوعات الأولية بواسطة طرو هذا العناوين الثانوية لان الحكم لا ينفي عن موضوع نفسه - قد تمت الرسالة في البراءة والاحتياط و التخيير وقاعدة الضرر على نحو الاقتصار والتهذيب فمن وجد فيه خلل فليصلحه بلطفه وإلا فليصفح عنه كريما والله العالم بحقائق الأمور الكلام في تعريف الاستصحاب 25 فصل في الاستصحاب وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع
(١١٤)
مفاتيح البحث: الضرر (5)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»