الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١١٥
شك في بقائه بعد اليقين بوجوده السابق وقد أطالوا في تعريفه وفي النقض والابرام فيه والحق ما قاله صاحب الكفاية إن هذه كلها لا طائل تحتها وتعريفه من قبيل شرح الاسم فهو كالتفسير اللفظي لا يقدح فيه عدم كونه مانعا للاغيار وكذا لا طائل في البحث في أنه كيف ينطبق بمسائل أصول الفقه وإنما المهم هو البحث عن حجيته فنقول قد اختلفوا في حجيته على أقوال فمنهم من قال بحجيته في الموضوعات دون الاحكام ومنهم من قال بحجيته مطلقا ومنهم من نفاها مطلقا ولا فائدة مهمة لنا أيضا في نقل مدارك الأقوال وفي النقض والابرام والأقوى حجيته مطلقا وأقوى ما نعتمد عليه فيما نختاره هو ما روي مستفيضا عن معادن الوحي والأئمة الهدى الذين هم مصابيح الدجى عليهم السلام فقد ورد في روايات صحيحة عن زرارة أنه عليه السلام قال ولا ينقض اليقين بالشك وهي ظاهرة في كون قوله عليه السلام هذا في مقام بيان كبرى كلية ارتكازية فطرية أمضاها الشارع وليس هو مخصوصا بمورده ويقوى هذا الظهور مع ماله من الظهور في نفسه ورود هذا اللفظ في موارد متعددة فمعناه بناء على هذا أنه إذا تيقن بموضوع أو حكم كان سابقا ثم شك في بقائه فلا ينقض يقينه برفع اليد عنه بل يعمل بمقتضى يقينه بترتيب آثار الموضوع إن كان المشكوك الموضوع وبالعمل بنفس الحكم إن كان المشكوك الحكم ولا يختص ذلك بالشك في طرو المانع مع إحراز المقتضى بناء على أنه بعد إحراز المقتضى مما له في نفسه استحكام فيكون أقرب إلى النقض بل يعم الشك في المقتضى لان اليقين من حيث نفسه كالعهد له استحكام
(١١٥)
مفاتيح البحث: أصول الفقه (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»